الشيخ محمد إسحاق الفياض

436

تعاليق مبسوطة

الأحوط قضاء جميع ما عليه ، وكذا في الصوم لمرض تمكن من قضائه وأهمل ، بل وكذا لو فاته من غير المرض من سفر ونحوه وإن لم يتمكن من قضائه ( 1 ) ، والمراد به الولد الأكبر ، فلا يجب على البنت وإن لم يكن هناك ولد ذكر ولا على غير الأكبر من الذكور ولا على غير الولد من الأب والأخ والعم والخال ونحوهم من الأقارب ، وإن كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات ، وأحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور ثم الإناث في كل طبقة حتى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة . [ مسألة 1 : إنما يجب على الولي قضاء ما فات عن الأبوين من صلاة نفسهما ] [ 1843 ] مسألة 1 : إنما يجب على الولي قضاء ما فات عن الأبوين من صلاة نفسهما ، فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستئجار أو على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه وليّا . [ مسألة 2 : لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميت إذا كان هو الأكبر حال الموت ] [ 1844 ] مسألة 2 : لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميت إذا كان هو الأكبر حال الموت ، وإن كان أحوط خصوصا إذا لم يكن للميت ولد . [ مسألة 3 : إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر ] [ 1845 ] مسألة 3 : إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر .